قرار وزاري رقم (243) لسنة 2000م في شأن تعديل المادة (12) من القرار الوزاري رقم (100) لسنة 1993م


وزير الزراعة والثروة السمكية،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية.
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات.
وعلى القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1989 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية.
وبناء على القرار الوزاري رقم (100) لسنة 1993م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات.

قــرر:

المـادة الأولـى

تعدل المادة (12) من القرار الوزاري رقم (100) لسنة 1993م لتصبح كالتالي:

تسري صلاحية الترخيص بالاستيراد لمدة ستة أشهر من تاريخ صدروه وذلك بعد سداد الرسوم المستحقة على ترخيص الاستيراد بشرط أن يعين فيه منشأ وصنف الرسالة المراد استيرادها.

المـادة الثانيـة

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ســعيد بن محمـد الرقبانـي
وزيـر الزراعة والثروة السـمكية

صدر في: 10 محـرم 1421هـ
الموافـق: 15 / 4 / 2000م