قرار وزاري رقم (434) لسنة 2001 بشـأن مسـتودعـات الأدويـة البيطريـة
وزير
الزراعة والثروة السمكية،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 1
) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات وصلاحيات
الوزراء والقوانين المعدلة لـه،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1973 م في شأن الخدمة المدنية فى
الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة لـه،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 4 ) لسنة 1983 م في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانيـة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 12 ) لسنة 1989م في شـأن الهيكـل التنظيمي للــوزارة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (173/4) لسنة 1995م في شـأن مزاولة مهنة الطـب البيطـري
بالدولـة.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قـرر:
يشترط للترخيص بفتح مستودع لبيع الأدوية البيطرية أن تتوافر في صاحب المستودع
البيطـري الشـروط الآتيـة:
1 ـ أن يكون متمتعا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وإذا كان المستودع لشركاء
متعددين فيجب تقديم شهادة تثبت جنسية كل منهم.
2 ـ أن يكون حسن السير والسلوك.
3 ـ ألا يقـل عمره عن 21 سـنة.
المادة الثانية
يجب أن يتوافر في مستودع الأدوية البيطرية الشروط الآتية:
1 ـ أن لا تقل مساحته عن ثلاثين مترا
مربعا.
2
ـ ن يكون بناؤه من الحجر أوالطابوق ، وأن يكون السقف مانعا لحـرارة الشمـس وتسـرب
ميـاه الأمطـار والرطوبـة.
3
ـ أن لا يكون متصلا أومفتوحا على أي سكن أوعقار أوصيدلية أوعيادة أو أي محل تجـاري.
4 ـ أن يتصدر المستودع لافته على الواجهة يكتب عليها إســمه وعنوانه .
5
ـ أن تتوفر فيه شروط التهوية الضرورية لحفظ الأدوية من الفساد وكذلك الإضاءة
المناسبة .
6 ـ أن تتوافـر فـي المسـتودع:
أ ـ أرفف أو خزائن لوضع الأدوية، على أن تكون على إرتفاع خمسة عشر سنتيمترا
في الأقل عن الأرض، وإلا تكون معرضة لأشـعة الشمس.
ب ـ مكيفات هواء كافية لضمان درجة حرارة مناسبة لحفظ الأدوية.
ج ـ ثلاجة لحفظ الطعوم والأمصال البيطريـة.
د ـ وسـائل مكافحـة الحريق.
هـ ـ خزائن خاصة لحفظ المبيدات الحشرية والسـموم، على أن تكون معزولة تماما عن
بقية خزائن الأدوية .
المادة الثالثة
يجب أن يكون الإشـراف على مستودع الأدويـة البيطرية من قبل طبيب بيطري متفرغ وحاصل على ترخيص مزاولة مهنة الطـب البيطري في مجال بيع وتجارة الأدوية البيطرية من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية وتجيز له بيع الأدوية البيطرية بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب بيطري مرخص له بالتشخيص والعلاج ويستثنى من ذلك الأدوية البيطرية التي تسمح وزارة الزراعة والثروة السمكية لبيعها دون وصفة طبية .
المادة الرابعة
لا يجوز للطبيب البيطري المرخص له ببيع الأدوية البيطرية بمزاولة أي عمل مهنـي في غير المستودع البيطري المرخص له فيه.
المادة الخامسة
إذا تغيب الطبيب البيطري المسؤول وجب عليه أن يعهـد بمسؤولية الإشراف على المستودع إلى طبيب بيطري آخر مرخص له بمزاولة مهنـة الطـب البيطـري في مجال بيع و تجارة الأدوية البيطرية من وزارة الزراعة و الثروة السمكية وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية لتراخيص المستودعات البيطرية، على ان لا تتعدى فترة الإشراف ستين يوما متصلة أو منفصلة فى السنة الواحدة .
المادة السادسة
يجب أن يقتصر عمل المستودع البيطري على التعامل في الأدوية البيطرية والمواد البيولوجية البيطرية وإضافات الأعلاف والمركزات والمواد المطهـرة والمبيدات الحشرية الخاصة بالاستخدام البيطري والأجهزة والمعدات والأدوات البيطرية .
المادة السابعة
يجب أن تباع الأدوية البيطرية من المستودع في عبواتها الأصلية دون تجزئة .
المادة الثامنة
يجب حفظ النماذج الطبية البيطرية المجانية في أماكن منفصلة عن باقـي الأدوية وأن يدون عليها عبارة نموذج طبي غير مخصص للبيع.
المادة التاسعة
ٌتشكل لجنة من وزارة الزراعة و الثروة السمكية تسمى ( اللجنة الفنية لتراخيـص
المستودعات البيطريـة) و يصدر بها قرار من وزير الزراعة والثروة السمكية، ويكون
من مهـام هـذه اللجنـة الآتـي:
1ـ إصدار التراخيص الخاصة بفتح مستودعات الأدوية البيطرية بعد استيفائها للشروط
الواردة في القرار الوزاري.
2 ـ سحب الرخصة عن مستودعات الأدوية البيطرية في حالة توصية ( لجنة التفتيش على
العيادات ومستودعات الأدوية البيطرية ) بذلك.
المادة العاشرة
يمنح التصريح للمستودع بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة ويتم تسجيل اسم المستودع في سجل خاص بالمستودعات بقسـم الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية يتضمن البيانات الخاصة بالمستودع، ويمنح الترخيـص بالمستودع لمدة تنتهي في أخر شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها، على أن يجدد سنويا بناء على طلب من صاحب المستودع يقدم الى الجهة المختصة في الوزارة قبل شهرين في ألاقـل من إنتهـاء مـدة الترخيـص.
تستوفي الرسوم المقررة للترخيص وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (6/6) لسنة 1988م وقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1996م عند الترخيـص بفتـح المستودع أو تجديد الترخيص سنويا.
المادة الثانية عشر
يسقط الترخيص فى حالة غلق المستودع لمدة ستة اشهر متتالية بغير عذر مقبول لدى الوزارة ، أو في حالة عـدم مباشرة العمل فيه خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحه، أوانتهاء مدة الترخيص دون تجديده بغير عذر تقبله الوزارة.
المادة الثالثة عشر
يلغى الترخيص في حالة نقل ملكية المستودع إلى مالك آخر أو إدخال شريك في الملكية، وعلى ذوي الشأن في هذه الحالة الحصول على ترخيص جديد بعد سداد الرسوم المقررة .
المادة الرابعة عشر
لا يجوز نقل المستودع من مكان الى آخـر أوإجـراء أي تغيير في مخططه أومساحته أوإسـمه أوإسـم الطبيب البيطري المسؤول دون موافقة الوزارة .
المادة الخامسة عشر
يخضع المستودع للتفتيش من قبل (لجنة التفتيش على العيادات ومستودعات الأدوية
البيطريـة) التي تشكل في وزارة الزراعة والثروة السمكية، وعلى أن تختص لجنة التفتيش
بما يأتـي:
1 ـ التأكد من أن
الأدوية البيطرية المتوافرة في المستودعات قد تم الموافقة على تداولهـا في الدولة
من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
2 ـ التأكد من وجود الطبيب البيطري
المسؤول في المستودعات البيطرية.
3 ـ التأكد من حفظ
الأدوية البيطرية والمواد البيولوجية ومن حسن ترتيبها وفقا للشروط الصحية
والفنيـة.
4 ـ النظر في
المخالفات التي يرتكبها المرخص له بمزاولة المهنة في المستودعات البيطريـة.
5 ـ التوصيـة برفض
أوإلغاء رخصة المستودع لأسباب تراها كافية، وترفع
توصياتهـا إلى معالـي وزير الزراعـة أو سـعادة وكيل الوزارة لاتخاذ
القـرار.
المادة السادسة عشر
للجنة التفتيش إلغاء رخصة المستودع وغلقه بصورة مؤقتة إذا ثبت لها ما يأتي:
1 ـ عـدم تواجد الطبيب البيطري بالمستودع.
2 ـ نقـل المستودع البيطري إلي موقع آخر غير مرخص له.
3 ـ التحاق الطبيب البيطري بأي وظيفة أخرى أومستودع آخر غير مرخص، أومارس أي عمل
آخر غير المرخص له.
4 ـ أن يباع مواد غير المذكورة بالمادة الثامنة من هذا القـرار.
المادة السابعة عشر
لمالك المستودع البيطري التظلم لدى وزير الزراعة والثروة السمكية من أي قرار تصدره اللجنة الفنية لتراخيص المستودعات البيطرية خلال مدة خمسة عشر يوما من صـدوره.
المادة الثامنة عشر
على أصحاب المستودعات البيطرية تعديل أوضاعهم وفقا لاحكام هذا القرار خلال ستة أشـهر مـن تاريـخ صـدوره.
المادة التاسعة عشر
ينفـذ هذا القرار و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
سـعيد بن محمـد الرقبانـي
وزيـر الزراعة والثروة السمكية
صدر في: 28 رجـب 1422هـ
الموافق : 15 / 10/ 2001م