قانون اتحادي رقم (10) لسنة2002م فـي شـأن
مزاولـة مهنـة الطـب البيطـري

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعـد الإطـلاع علـى الدسـتور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيـات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شـأن الحجر البيطري والقوانيـن المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديـق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنـا القانـون الآتـي:

المـادة (1)
تعـاريــــف

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانـي المبينـة قريـن كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولـــــــة:

دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة.
الــــــوزارة: وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية.
الـوزيـــــر: وزيـر الزراعـة والثـروة السـمكية.
الإدارة المختصـة: إدارة الثــروة الحيوانيـة بالـوزارة.
المهنــــــة: مهنـة الطـب البيطـري والجراحـة البيطريـة.
الطبيب البيطري : كل شخص حاصل على درجة بكالوريوس طب وجراحة الحيوان أو ما يعادلهـا من إحدى جامعات الدولة أو تلك المعترف بها من الدولة، وعلى ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة.

المنشـــــأة:

المستشفى البيطري أو العيادة البيطرية ـ المستودع الدوائـي البيطري ـ الصيدلية البيطرية ـ المختبر التشخيصي البيطري ـ المكتب العلمي الاستشاري البيطري ـ مزارع الإنتاج الحيواني التجارية.
الترخيص بتأسـيس منشـأة: هو الرخصة التي تمنحها الوزارة لكل مواطن لفتح منشأة بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.
الحيـــــــــــوان:   جميع فصائل الحيوان.
المستحضرات الطبية البيطرية: الأدوية والكيماويات المستعملة لعلاج الحيوان بما في ذلك اللقاحات والأمصال الوقائية وأية مستحضرات أخرى تستعمل بغرض الوقاية أو العلاج أو التشخيص.
المستشفى أوالعيادة البيطريـة: المكان المخصص لعلاج الحيوان.
المكتب العلمي الاستشاري البيطري: الجهة التي تقوم بتقديم الاستشارات العلمية في جميع مجالات العلوم البيطرية.

الأمراض الوبائية والمعدية:

الأمراض التي تستوجب الإبلاغ عنها، وهي المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدة له، والأمراض الأخرى التي تنـص عليهـا القرارات الصادرة من الوزير.

 

الباب الأول: تراخيص الأطباء البيطريين وتسجيلهم
المادة (2)

لا يجوز لأي شخص أن يزاول المهنة في أية منشأة إلا إذا كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة من الوزارة ومسجلا لديها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويحدد الوزير بقرار منه ما يدخل في مدلول المهنة.

المادة (3)

يشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة ما يأتي:
1 ـ أن يكون حائزا على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان من إحدى الجامعات المعترف بها من الدولة.
2 ـ أن يكون قد زاول المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الترخيـص مزاولة المهنة في المجال العلاجي أو الجراحي أو التشخيص المخبـري وألا تقل عن سنتين إذا كان مقدم الطلب مواطنا.

المادة (4)

يقدم طلب الترخيص بمزاولة المهنة إلى الوزارة مشفوعا بالمستندات التي يصدر بتحديدهـا قرار من الوزير.

المادة (5)

تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى " اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية " وتختـص بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة المهنة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجـراءات اللازمة للتثبت من صحة الوثائق المقدمة مع الطلب. وعلى اللجنة أن تفصل في طلب الترخيص وإصدار قرارها بالموافقة عليه أو رفضـه خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص مسببا.

المادة (6)

يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى الوزيـر وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض. ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيـا.  

 

المادة (7)

ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين الذين قررت الوزارة الترخيـص لهـم بمزاولة المهنة، ويقسم هذا السجل إلى السجلات الفرعية الآتية

1 ـ سجل الأطباء العاملين بالعيادات البيطرية.
2 ـ سجل الأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية.
3 ـ سجل الأطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية.
4 ـ سجل الأطباء العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني.
5 ـ سجل الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية.
6 ـ سجل الأطباء البيطريين بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية.

ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك.
ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير.

المادة (8)

يسلم قرار الترخيص بمزاولة المهنة لمن تم قيده في سجل الأطباء البيطريين بالـوزارة، وتتولى الوزارة بصفة دورية نشر جدول بأسماء الأطباء البيطريين المسجلين لديها وما يطرأ عليه من تعديلات بالطريقة التي تراها مناسـبة.

المادة (9)

إذا أصيب الطبيب البيطري بمرض أو بعاهـة فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة المهنة كليا أو جزئيا جاز له مزاولة المهنة بقرار من الوزير حسب قرار اللجنة الطبية المختصة.

البـاب الثانـي: ترخيـص المنشــآت
المادة (10)

مع مراعاة أحكام المادتين (11و12) من هذا القانون يجوز الترخيص للمنشآت إذا استوفت الشرطين الآتيين:
1 ـ أن يكون طالب الترخيص مواطنا.
2 ـ أن يكون لديه طبيب بيطري واحد على الأقل مرخص له بمزاولة المهنة.

وتصدر الموافقة المبدئية للمنشأة بقرار من الوزير ويتم الحصول على الترخيص النهائـي من الجهة المعنية في الإمارة وفقا لنظمها ولوائحها.

المادة (11)

تحدد بقرار من الوزير الشروط الصحية والفنية للمنشآت.
وللوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بالإمارة إغلاق المنشأة إذا تبين لها بعد معاينتهـا أنها غير مستوفية للشروط الصحية أو الفنية.
وتسري أحكام هذه المادة عند كل تغيير لمكان المنشأة.

المادة (12)

على كل طبيب بيطري أعطي ترخيصا بمزاولة المهنة في الدولة ويرغب في العمل في إحدى المنشآت، أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل بعنوان المنشأة وذلك قبل مباشرة العمل فيهـا، ويسري هذا الالتزام على صاحب المنشأة الجديد.

إذا غاب الطبيب البيطري عن المنشأة فعلى صاحبها إغلاقها وإخطار الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بذلك كتابة، ما لم يكن قد أخطر هاتين الجهتين بوجود طبيب بيطري آخر مرخص للعمل في منشأته خلال فترة غياب الطبيب الأول وتمت الموافقة خطيا على هذا الطلب.

وعلى الوزارة والجهة المعنية في الإمارة أن يصدرا قرارهما خلال مدة لا تزيـد عن (30) يوما من تاريخ إخطارهما من قبل صاحب المنشأة.

ولا يحق للطبيب البيطري العمل في أكثر من منشأة في وقت واحد.

المادة (13)

يصدر الوزير القواعد العامة المتعلقة بإجراءات الرقابة على المنشآت، كما يصدر التعليمات الخاصة للتأكد من أن مزاولة المهنة بها تسير وفقا لأحكام هذا القانـون والقرارات الصادرة تنفيذا لـه.

البـاب الثالـث: واجبات الطبيب البيطري ومسئولياته
المادة (14)

كل طبيب بيطري رخص له بمزاولة المهنة عليه أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيـه المهنة من الدقة والأمانة والمحافظة على سلوكيات المهنة.

كما يجب عليه المساهمة والتعاون مع المؤسسات الصحية والبيطرية بالدولة وذلك من أجل المحافظة على الصحة العامة للإنسان والحيوان من أخطار الأمراض المشتركة بينهما.

المادة (15)

إذا اشتبه الطبيب البيطري في إصابة حيوان بمرض وبائي أومعـد جاز له حجزه وعليه الإبلاغ الفوري للإدارة المختصة أوالجهة المعنية بالإمارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة، كما يجب عليه التحقق من مكان وعنوان صاحب الحيوان.

المادة (16)

يكون الطبيب البيطري مسؤولا إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الأضرار بالحيوان وكان هذا الخطأ راجعا إلى جهة بأمور فنية يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها سـواء كان ذلك من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب.

المادة (17)

لا يجوز تجهيز أو صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل الطبيب البيطري المختص، على أن تحتفظ المنشأة المعنية بالوصفات التي تخضع محتوياتها للرقابة الدوائيـة وفق ما يحدده الوزير لمدة عام من تاريخ إصدارها مع تدوينها في سجلاتها الرسمية.

المادة (18)

على الطبيب البيطري والمنشأة التقيد بكل ما يصدر من قرارات تتخذهـا الجهـات المختصة بشأن أسعار المستحضرات الطبية البيطرية.

 

البـاب الرابـع: العقـوبـــــات

المادة (19)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانـون آخر يعاقـب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة ولا تزيـد علـى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 ـ كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة إذا زاول عملا من الأعمال التي تندرج تحت هذه المهنة.
2 ـ كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليه منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق.
3 ـ كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقـاد بأن له الحق في مزاولتها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بغلق المنشأة ومصادرة ما بهـا من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة.

ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري منتهيا كما يشطب اســمه من سـجل الأطباء وذلك كله اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

 

المادة (20)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف درهم كل من توفـرت فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ثم زاولهـا قبل الحصول عليه.

وتحكم المحكمة في هذه الحالة بغلق المنشأة إلى أن يحصل على الترخيص.

المادة (21)

تختص اللجنة الفنية للترخيص الطبية البيطرية بتوقيع الجزاءات التأديبيـة التالية على الطبيب البيطري المخالف:
1 ـ لفـت النظـر
2 ـ الانــذاز
3 ـ الوقف عن ممارسة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة.
4 ـ سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين.

وترفع اللجنة قراراتها للوزير لاعتمادها ولا تخل القرارات الصادرة من اللجنة بالمسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد تترتب على المخالفة.

 

البـاب الخامس: أحكــام عامــة
المادة (22)

يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الزراعة والثـروة السمكية قرار بتحديد موظفي الوزارة الذين تكون لهم صفة مأمـوري الضبط القضائـي في مجال التفتيش على المنشآت الطبية البيطرية الخاصة للتحقق من التزامهـا بأحكام هذا القانـون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وعلى الجهات المعنية في الإمارات، وعلى أصحاب المنشآت أومن ينـوب عنهـم ومديري تلك المنشآت أن يقدموا لهؤلاء المفتشين جميع التسهيلات التي تمكنهم من أداء عملهـم بما في ذلك الإطلاع على السجلات والوثائق والبيانات التي يرون الإطلاع عليها.

ولموظفي الوزارة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يدخلوا أية منشأة وأن يضبطوا كل مخالفة لإحكام هذا القانون ويحيلوا المخالف طبقا للإجـراءات المعمول بهـا في الدولة إلى الجهات المختصة، بالتنسيق مع الجهة المعنية في الإمارة.

المادة (23)

تحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (24)

على جميع المنشآت القائمة في الدولة أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال فتـرة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
واستثناء من الفقرة السابقة، لا تسري أحكام البند (1) من المادة (10) من هذا القانون على العيادات البيطرية القائمة قبل تاريخ العمل به.

المادة (25)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة (26)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (27)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

 

زايـد بـن سـلطان آل نهيـان
 رئيس دولة الإمارات العربية المتحـدة

____________________________________

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

بتاريـخ: 21/رجـب/1423هـ
الموافـق: 29/سبتمبر/2002م