| قـرار وزاري رقـم (5) لسـنة 2001م بشأن حظر
استيراد وتداول بعض المبيدات الضارة بالصحة والبيئة
وزيـر الزراعـة والثـروة السـمكية،
بعد الاطلاع على القانـون الاتحـادي رقم (1)
لسنة 1972م بشـأن اختصاصـات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة
لـه، وعلى
القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992م في شـأن مبيدات الآفـات الزراعيـة. وعلى
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1989 بشـأن الهيكـل التنظيمـي لوزارة
الزراعـة والثـروة السـمكية، وعلى
القرار الوزاري رقم (97) لسنة 1993م في شـأن اللائحة التنفيذية للقانـون
الاتحادي رقم (41) لسنة 1992م في شـأن مبيـدات الآفـات الزراعيـة. ونظـرا
لمـا تـم دراسـته مـن تقاريـر فنيـة مـن المنظمـات الدوليـة المهتمـة بالمبيـدات
والـدول الكبـرى المنتجـة لهـا والهيئـات ومراكـز البحـوث المعنيـة بالبيئـة
وذلـك لمخاطـر هـذه المبيـدات الكيماويـة علـى صحـة الإنسـان والبيئـة.
وبناء على ما عرضتـه اللجنـة الفنيـة الخاصـة بالمبيـدات، وحرصـا منا على
صحـة الإنسـان والحيـوان والمحافظـة علـى البيئـة، وعلـى مـا تقتضيـه المصلحـة العامـة.
قــرر:
المـادة الأولـى
يحظـر على جميـع الشـركات والأفـراد والمؤسسـات والأجهـزة الحكومية والخاصـة
اسـتيراد أو تـداول أو اسـتخدام أي صنـف من المبيـدات الموضحـة والمـدون
بياناتهـا بالمحلـق المرفـق بهـذا القـرار.
المـادة الثانيـة
تمنـح الشـركات المـوردة للمبيـدات الـواردة في الملحـق المرفـق بهـذا
القرار فتـرة سـتة أشـهر لتصحيـح أوضاعهـا وذلـك اعتبـارا مـن تاريـخ صـدوره.
المـادة الثالثـة
على كافة الجهات المعنية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، والعمل به من تاريخ
صدوره، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قـرارات سـابقة، وينشـر في الجريـدة
الرسـمية.
سـعيد بن محمـد الرقبانـي
وزيـر الزراعة والثروة السمكية
صـدر في: 11 شـوال 1421هـ
الموافــق: 6 / 1 / 2001م
|