قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995
|
بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شئون المزارعين
|
مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (33) ، (34) منه ، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شئون المزارعين ، المعدل بالقرار رقم (6) لسنة 1997، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة ، قررنا القانون الآتي :-
|
|
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه ، الفقرة التالية : (( ويعين وزير الشئون البلدية والزراعة من بين أعضاء اللجنة نائباً للرئيس ، يحل محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه ، وتختار اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها )) .
|
|
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فـيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية . عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره حمد بن خليفة آل ثاني |أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 25/2/ 142هـ الموافق : 9/6 / 1999م
|
|
 |
| |