|
قانون رقم (4)
لسنة 2002م
بتنظيم صيد
الحيوانات
والطيور
والزواحف البرية
نحن حمد بن
خليفة آل
ثاني .. أمير
دولة قطر،
بعد
الإطلاع على
النظام
الأساسي
المؤقت المعدل،
وبخاصة على
المواد "23" ،
"34" "51" منه.
وعلى المرسوم
بقانون رقم
"11" لسنة 2000م
بإنشاء
المجلس الأعلى
للبيئة
والمحميات
الطبيعية. وعلى
اقتراح رئيس
المجلس
الأعلى
للبيئة
والمحميات
الطبيعية،
وعلى مشروع
القانون
المقدم من مجلس
الوزراء ،
وبعد أخذ رأي
مجلس الشورى
،
قررنا
الأتي:
مادة
(1)
يحظر
صيد
الحيوانات
والطيور
والزواحف
البرية في
المحميات
والجزر،
وداخل حدود
المدن والقرى،
وعلى بعد يقل
عن خمسمائة
متر من
الطريق
العامة،
وداخل
الممتلكات
الخاصة إلا
بموافقة
أصحابها
وذوي الحقوق
عليها.
مادة
(2)
يجوز
الصيد في غير
المناطق
المشار
إليها في المادة
السابقة في
مواسم
الصيد، وذلك خلال
الفترة من
شروق الشمس
إلى غروبها ،
ويصدر
بتحديد
مواسم الصيد
والأنواع
الجائز
صيدها،
والوسائل
والأدوات
المسموح باستعمالها،
قرار من رئيس
المجلس
الأعلى
للبيئة
والمحميات
الطبيعية.
مادة
(3)
على من
يقوم بالصيد
مراعاة ما
يلي:
1.
عدم
التعرض
للسلاحف
البحرية
وبيضها.
2.
عدم
التعرض لبيض
الطيور،
والمساس
بأعشاشها.
3.
عدم
الإضرار
بالروض
والنباتات البرية.
مادة
(4)
يكون
لموظفي
المجلس
الأعلى
للبيئة
والمحميات
الطبيعية
الذي يصدر
بندبهم قرار
من رئيس المجلس
، صفة مأموري
الضبط
القضائي في
ضبط وإثبات
الجرائم
التي تقع
بالمخالفة لأحكام
هذا القانون
والقرارات
المنفذة له.
مادة
(5)
مع
عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد
ينص عليها
قانون أخر
يعاقب
بالحبس مدة
لا تجاوز سنة
وبغرامة لا
تزيد على
عشرة آلاف ريال،
أو بإحدى
هاتين
العقوبتين
كل من يخالف
أحكام هذا
القانون.
وفي
جميع
الأحوال
يحكم
بمصادرة
الأدوات والاسلحة
المستخدمة
في
المخالفة،
وتضاعف العقوبة
عند العودة.
ويعتبر
المتهم
عائداً إذا
ارتكب جريمة
مماثلة خلال
(5) سنوات من
تاريخ تمام
تنفيذ
العقوبة
المحكوم بها
أو إنقضائها
بمضي المدة.
مادة (6)
على
جميع الجهات
المختصة، كل
فيما يخصه،
تنفيذ هذا
القانون
ويعمل به من
تاريخ نشره
في الجريدة
الرسمية.
حمد بن
خليفة آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في
الديوان
الأميري
بتاريخ : 28/2/1424 هـ
الموافق : 16/5/2002 م
|