|
مرسوم
بقانون رقم (11)
لسنة 2000
بإنشاء
المجلس
الأعلى
للبيئة
والمحميات
الطبيعية
نحن
حمد بن خليفة
آل ثاني- أمير
دولة قطر
بعد
الاطلاع علي
النظام
الأساسي
المؤقت المعدل،
وبخاصة علي
المواد (23) ، (27)،
(34)، منه،
وعلي الأمر
الأميري رقم
(2) لسنة 1996
بتعيين ولي
العهد،
وعلي قانون
الوظائف
العامة
المدنية
الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9)
لسنة ،1967
والقوانين
المعدلة له،
وعلي
القانون رقم
(5) لسنة 1970
بتحديد
صلاحيات الوزراء،
وتعيين
اختصاصات
الوزارات
والأجهزة الحكومية
الأخري،
والقوانين
المعدلة له،
وعلي قانون
عقوبات قطر
الصادر
بالقانون
رقم (14) لسنة ،1971
والقوانين
المعدلة له،
وعلي قانون
الإجراءات
الجنائية
الصادر
بالقانون
رقم (15) لسنة ،1971
والقوانين
المعدلة له،
وعلي
القانون رقم
(4) لسنة 1981
بإنشاء
اللجنة
الدائمة
لحماية
البيئة، المعدل
بالقانون
رقم (13) لسنة ،1994
وعلي
المرسوم
بقانون رقم (20)
لسنة 1993
بتنظيم وزارة
الشؤون
البلدية
والزراعة
وتعيين اختصاصاتها،
المعدل
بالمرسوم
بقانون رقم (27)
لسنة ،1995 وعلي
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء،
قررنا
القانون
الآتي:
مادة
(1)
ينشأ مجلس
أعلي يسمي
المجلس
الأعلي للبيئة
والمحميات
الطبيعية
يكون له
شخصية اعتبارية
وميزانية
مستقلة،
تلحق
بالموازنة
العامة
للدولة.
مادة
(2)
يتبع
المجلس ولي
العهد وتكون
له رئاسته،
ويكون مقر
المجلس
مدينة
الدوحة.
مادة
(3)
يختص
المجلس
بالقيام
بجميع
المهام
والأعمال
الكفيلة
بحماية
البيئة في
البلاد،
وإنماء
الحياة
الفطرية
المهددة
بالانقراض وحماية
مواطنها
الطبيعية،
وبوجه خاص ما
يلي:
1.
وضع
السياسات
العامة
لحماية
البيئة
وتحقيق التنمية
المستدامة،
وإنماء
الحياة
الفطرية
المهددة
بالانقراض
وحماية
مواطنها
الطبيعية.
2.
رسم
خطط العمل
اللازمة
لتنفيذ هذه
السياسات والإشراف
علي قيام
الوزارات
والأجهزة
الحكومية والهيئات
والمؤسسات
العامة
وغيرها من
الجهات
المعنية
بالدولة
بتنفيذ هذه
الخطط والتنسيق
فيما بينها.
3.
الرقابة
علي الأنشطة
والإجراءات
والممارسات
المتعلقة
بحماية
البيئة
والحياة
الفطرية
وإنمائها،
ومتابعة
تنفيذها،
وتقييم نتائجها.
4.
إعداد
مشروعات
التشريعات
واللوائح
والقرارات
والنظم
اللازمة
لحماية
البيئة
والحياة الفطرية
وإنمائها،
ومتابعة
تنفيذها بعد
إصدارها.
5.
إنشاء
قواعد
معلومات
بيئية
وطنية،
وإنشاء مختبر
مرجعي
للبيئة.
6.
تقييم
الدراسات
اللازمة
لحماية
البيئة عند التخطيط
لأي مشروع من
مشروعات
التنمية
الأساسية
سواء كان
حكومياً أو
أهلياً،
وإبداء
الرأي حول
الآثار
البيئية
لهذه
المشروعات
قبل إقرار
تنفيذها من
الجهات
المختصة.
7.
تحديد
المشاكل
الناجمة عن
تلوث البيئة
وتدهورها،
والاستعانة
بأجهزة
الدولة
المعنية في
دراسة هذه
المشاكل
واقتراح
الحلول المناسبة
لها ومتابعة
تطبيقها.
8.
تمثيل
الدولة لدي
الهيئات
والمنظمات
وفي المؤتمرات
والاجتماعات
الدولية
والإقليمية فيما
يختص بحماية
البيئة
والمحميات
الطبيعية.
9.
متابعة
تنفيذ
الوزارات
والأجهزة
الحكومية والهيئات
والمؤسسات
العامة
وغيرها من
الجهات
المعنية في
الدولة
لأحكام
الاتفاقيات
الدولية
والإقليمية
المتعلقة
بشؤون
البيئة
والمحميات
الطبيعية،
التي انضمت
إليها
الدولة
والعمل علي
استكمال
الانضمام
للاتفاقيات
الأخري
المماثلة.
10.
وضع
خطط لتدريب
الكوادر
المحلية علي
طرق ووسائل
حماية
البيئة
والمحميات
الطبيعية
والإشراف
علي تنفيذ
هذه الخطط
بواسطة
الأجهزة
المعنية.
11.
العمل
علي إدخال
التثقيف في
مجال حماية
البيئة
والحياة
الفطرية
المهددة
بالانقراض
في البرامج
التعليمية
والإعلامية،
ووضع خطط التوعية
للمواطنين
وحثهم فرادي
وجماعات علي
المساهمة في
ذلك المجال،
وتشجيع
البحوث والنشر
والترجمة في
مجال البيئة.
12.
اقتراح
الموازنة
السنوية
للمجلس.
مادة
(4)
للمجلس في
سبيل مباشرة
اختصاصاته
المنصوص علهيا
في المادة
السابقة، أن
يستعين
بجميع إمكانات
الوزارات
والأجهزة
الحكومية
الأخري والهيئات
والمؤسسات
العامة،
وغيرها من
الجهات
المعنية،
وأن يطلب
منها أية
بيانات أو تقارير
تتعلق
بالبيئة أو
المحميات
الطبيعية،
كما أن له أن
يشكل فرقاً
ومجموعات
عمل في أنحاء
البلاد
للمساهمة في
تنفيذ
توجهاته.
مادة
(5)
يشكل
المجلس من
ولي العهد
رئيساً، ومن
نائب للرئيس،
وعدد من
الأعضاء من
ذوي الخبرة
والمهتمين
بشؤون
البيئة،
وأمين عام
للمجلس.
ويصدر قرار
أميري
بتعيين نائب
الرئيس
والأعضاء،
لمدة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
مادة
(6)
يجتمع
المجلس
بدعوة من
رئيسه مرة كل
شهر، وكلما
دعت الضرورة
إلي ذلك.
ويكون
اجتماع
المجلس صحيحاً
بحضور
أغلبية
أعضائه،
وتصدر
قراراته
بأغلبية
أصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وعند التساوي
في الأصوات
يرجح الجانب
الذي منه
الرئيس.
مادة
(7)
يجوز
للمجلس أن
يدعو لحضور
جلساته من
يري ضرورة
حضوره من
الخبراء
المختصين
وغيرهم
للاستعانة
برأيهم
والمشاركة
في مناقشات
المجلس، دون
أن يكون لهم
حق التصويت.
مادة
(8)
للمجلس أن
يشكل من بين
أعضائه أو من
غيرهم من الفنيين
والمختصين
بأجهزة
الدولة
لجاناً أو
مجموعات عمل
لدراسة أي من
الموضوعات
المتعلقة باختصاصاته.
مادة
(9)
يرفع
المجلس
قراراته إلي
الأمير
لاعتمادها. وتكون
هذه
القرارات
بعد
اعتمادها من
الأمير ملزمة
لجميع
الوزارات
والأجهزة
الحكومية الأخري
والهيئات
والمؤسسات
العامة
وغيرها من
الجهات
المعنية في
الدولة.
مادة
(10)
يكون
للمجلس
أمانة عامة
يرأسها أمين
عام من ذوي
الخبرة
والكفاءة في
مجال شؤون
البيئة والمحميات
الطبيعية،
يصدر
بتعيينه
قرار أميري بناءً
علي ترشيح
رئيس المجلس.
وتتولي
الأمانة
العامة جميع
الأعمال
الفنية
والإدارية والمالية،
التي
تتطلبها
أعمال
المجلس.
مادة
(11 )
يصدر
بتنظيم
الأمانة
العامة،
وتحديد
الوحدات
الإدارية
التابعة
للمجلس،
واختصاصاتها،
قرار من رئيس
المجلس
بناءً علي
اقتراح الأمين
العام.
مادة
(12)
يضع المجلس
دون التقيد
بالنظم
الحكومية،
اللوائح
المالية
والإدارية اللازمة
لتنظيم
أعماله،
وممارسة
اختصاصاته.
وتصدر هذه
اللوائح
بقرار من
رئيس المجلس
ولا تصبح
نافذة إلا
بعد
اعتمادها من
الأمير. وإلي أن
تصدر هذه
اللوائح
يسري علي
العاملين
بالمجلس
أحكام قانون
الوظائف
العامة
المدنية المشار
إليه.
مادة
(13)
تصدر
بمرسوم،
بناء علي اقتراح
رئيس
المجلس،
النظم
والاشتراطات
الواجب
توافرها عند
إنشاء أو
إنتاج أو
استخدام أي منشأة
أو مواد أو
القيام بأي
عمليات أو أي
نشاط آخر
يؤدي إلي
تلوث البيئة
أو تهديد
للحياة الفطرية
المهددة
بالانقراض.
ومع عدم
الإخلال
بالعقوبات
المنصوص
عليها في هذا
القانون، يجوز
للمجلس عند
مخالفة
النظم
والاشتراطات
المنصوص
عليها في
الفقرة
السابقة،
طلب سحب تراخيص
الأعمال أو
المنشآت أو
الأنشطة
المخالفة،
وتتقيد بذلك
جميع
الوزارات
والأجهزة
الحكومية
الأخري
والهيئات
والمؤسسات
العامة وغيرها
من الجهات
المعنية
بالدولة.
مادة
(14)
يكون لموظفي
المجلس،
الذين يصدر
بندبهم قرار
من رئيس المجلس
بناء علي
ترشيح
الأمين
العام، صفة
مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات
الجرائم
التي تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون
واللوئح والقرارات
المنفذة له.
ويكون لهم،
في أي وقت،
دخول
الأماكن
التي تقع بها
هذه
الجرائم،
وتحرير
المحاضر
وأخذ
العينات
وإجراء
القياسات
والفحوص
والدراسات
اللازمة
لتحديد مدي
التلوث البيئي
ومصادره
ومدي تهديده
للحياة
الفطرية،
ومواطنها
الطبيعية،
والتأكد من
تطبيق النظم
والاشتراطات
الخاصة
بحماية
البيئة والمحميات
الطبيعية.
مادة
(15)
مع عدم
الإخلال
بأية عقوبة أشد
ينص عليها
قانون آخر،
يعاقب
بالحبس مدة لا
تجاوز سنة،
وبغرامة لا
تزيد علي
عشرة آلاف ريال،
أو بإحدي
العقوبتين،
كل من خالف
النظم والاشتراطات
المشار
إليها في
المادة (13) من
هذا القانون،
ويجوز
للمحكمة
بالإضافة
إلي ذلك أن
تقضي
بمصادرة
الأشياء أو
غلق الأماكن
التي يكون
العمل فيها
مصدراً
للتلوث،
وذلك لمدة لا
تجاوز ثلاثة
شهور.
ويعاقب
بالحبس مدة
لا تجاوز ستة
شهور، وبغرامة
لا تزيد علي
خمسة آلاف
ريال أو
بإحدي هاتين
العقوبتين،
كل من حال دون
قيام
الموظفين
المختصين
بواجباتهم
المنصوص
عليها في
المادة (14) من
هذا القانون.
وفي كل
الأحوال
تضاعف
العقوبة في
حالة العود. ويعتبر
المتهم
عائداً إذا
ارتكب جريمة
مماثلة قبل
مضي (5) سنوات
من تمام
تنفيذ
العقوبة المحكوم
بها أو
انقضائها
بمضي المدة.
مادة
(16)
يصدر رئيس
المجلس
اللوائح
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ
أحكام هذا
القانون.
مادة
(17)
يُلغي
القانون رقم
(4) لسنة 1981
المشار
إليه، كما يُلغي
كل حكم يخالف
أحكام هذا
القانون.
مادة
(18)
علي جميع
الجهات
المختصة، كل
فيما يخصه،
تنفيذ هذا
القانون.
ويُعمل به من
تاريخ نشره
في الجريدة
الرسمية.
حمد
بن خليفة آل
ثاني
أمير
دولة قطر
صدر
في الديوان
الأميري
بتاريخ:
14/4/1421هـ
الموافق:
16/7/2000م
|