القوانين والتعليمات المنبثقة عنها

  

تعليمات رقم (ز/40) لسنة 2003

 

تعليمات الاحتياطات والإجراءات التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية

 وطرق الوقاية منها ومكافحتها.

 

    صادره بموجب المادة (46) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002

 

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاحتياطات والإجراءات التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية وطرق الوقاية منها ومكافحتها لسنة 2003) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

 

المادة (2)

يكون للكلمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

الوزير      وزير الزراعة

الوزارة     وزارة الزراعة

المديرية    مديرية البيطرة

 

المادة (3)

على كل شخص بحوزته أو عهدته أو حراسته حيوان مصاب أو مشتبه به بأنه مصاب بمرض معدي أو عند حدوث نفوق بين حيواناته نتيجة إصابتها بمرض أن يتخذ التدابير التالية:

أ‌-أن يبلغ بالسرعة الممكنة عن إصابة الحيوان إلى اقرب مديرية زراعة أو مركز بيطري أو مركز زراعي أو مركز أمن أو مركز جمركي (في مناطق الحدود) أو الحاكم الإداري.

ب‌-أن يعزل الحيوان المريض أو الحيوان المشتبه بمرضه عن الحيوانات غير المريضة.

 

المادة (4)

إذا جرى تبليغ أي شخص ممن ورد ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة أو أي طبيب بيطري بأن حيوانا مصابا بمرض أو مشتبه بإصابته فعليه أن يبلغ الأمر في الحال إلى اقرب مركز بيطري.

 

المادة (5)

تقوم أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات التالية:

أ‌-إجراء الاختبارات والفحوصات التي تراها ضرورية واخذ العينات اللازمة سواء كان الحيوان حيا أو نافقا.

ب-تكليف أصحاب الحيوانات أو المتولين حراستها وملاحظتها الحضور في الزمان والمكان المعين لإجراء عملية التسجيل أو التلقيح أو الاختبار أو الفحص.

ج‌-معالجة أي حيوان مريض أو حيوان مخالط لحيوان مريض باللقاح أو المصل أو العلاجات الأخرى.

 

المادة (6)

يحظر ذبح الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بمرض وكذلك يحظر استهلاك أو نقل أو بيع لحومها أو منتجاتها أو أي شي من مخلفاتها إلا بتصريح مسبق من الوزارة ويحق للوزارة ذبح الحيوانات المصابة أو المشتبه بها وإتلاف لحومها ومنتجاتها إذا كانت تشكل مصدراً لنقل العدوى.

 

المادة (7)

يجب حرق أو دفن أي حيوانات مصابة أو مشتبه بإصابتها بالمرض تحت إشراف الوزارة.

 

المادة (8)

تتولى أجهزة الوزارة المختلفة الإشراف على تطهير الحظائر ومحتوياتها التي حدثت بها الإصابات بالأمراض المعدية أو الوبائية ولا يجوز أن توضع بها أية حيوانات إلا بعد مضي المدة التي يقررها الوزير على أن يبلغ ذلك خطيا لصاحب الحظيرة.

 

المادة (9)

يجب على أصحاب الحيوانات التي تم تسجيلها أو فحصها أو حقنها ضد الأمراض الوبائية أو المعدية إبلاغ الوزارة عن إخراج أو إدخال حيوانات جديدة من والى حظائره لفحصها وحقنها وتعديل بيانات تسجيلها حسب الحاجة.

 

المادة (10)

أ‌-على أصحاب الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو وبائية إرسالها فورا إلى أماكن العزل التي تخصصها الوزارة لذلك.

ب‌-تبقى الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة في مكان العزل المدة التي تراها الوزارة وعلى نفقة أصحابها.

 

المادة (11)

تنظم تحركات وتنقلات الحيوانات لغاية مكافحة واستئصال الأمراض المعدية أو الوبائية .  وللوزارة اتخاذ الإجراءات التالية أو أي منها:

أ-منع عرض الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها في أسواق الحيوانات أو المعارض أو الساحات أو الأمكنة العامة والخاصة.

ب-منع نقل الحيوانات المصابة أو المشتبه بمرضها أو أي شي آخر يمكن أن ينقل المرض أو يتسبب في ذلك.

ج-منع إقامة المعارض أو أسواق الحيوانات.

د- تنظيم عملية تنظيف وتطهير أسواق الحيوانات والمعارض وأماكن البيع والزرائب والإسطبلات والساحات التي تستعمل للحيوانات.

 

المادة (12)

إذا ظهر مرض معدي أو وبائي بين إرسالية حيوانات أو طيور أثناء نقلها بالسكك الحديدية أو السيارات أو بأية وسيلة أخرى. وجب حجرها بأكملها في اقرب مكان لمحطة الوصول واتخاذ الاحتياطات اللازمة لفحصها وتطهير عربات السكك الحديدية والسيارات أو أية وسيلة من وسائل النقل الأخرى التي استعملت في نقلها.

 

المادة (13)

للوزير بتنسيب من المديرية أو مديرية الزراعة إعلان أية منطقة أو قرية أو مكان موبوء بالمرض إذا كان ذلك المرض منتشرا في تلك المنطقة أو القرية أو المكان.ويجب أن يتضمن الإعلان اسم المرض المتفشي والموقع أو المكان أو القرية أو المنطقة الموبوءة وحدودها